$ الفصل الثالث فيما تصير به الأمة فراشا .
فنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش فإذا استبرأ جارية فأتت بولد قبل أن يطأها فلا يلحق به إذ لا فراش وتصير فراشا بالوطء وإنما يلحقه الولد إذا استلحقه أو أتت به لزمان يحتمل أن يكون منه بعد الوطء ويثبت الفراش بأن يقر بوطء عري عن دعوى الإستبراء والعزل .
والصحيح أن دعوى العزل لا تنفي الولد لأن الماء سباق لا يدخل تحت الإختيار والصحيح أن اعترافه بالوطء في غير المأتى لا يلحق الولد به أما إذا قال وطئت واستبرأتها بعده بحيض فالمذهب أنه ينتفي عنه الولد بغير لعان لأن فراش الأمة