ضعيف ومنهم من قال لا ينتفي إلا باللعان .
فإن فرعنا على المذهب فأنكرت فالقول قوله فكأنا نقول لم يقر إقرارا ملحقا وإن كانت هي المؤتمنة في رحمها .
ولو ادعت أمية الولد فلها تحليفه ثم فيه وجهان .
أحدهما يحلف أنها حاضت بعد الوطء وما وطئها بعد الحيض .
والثاني أنه يضيف إلى ذلك أن الولد ليس مني حتى ينتفي .
ولو أتت بعد الوطء لأكثر من أربع سنين فمقتضى قولنا إنها صارت فراشا أنه يلحقه فإن قلنا إنه ينتفي بدعوى الإستبراء فهذا أظهر وإن قلنا لا ينتفي فهذا فيه تردد وعلى الجملة هذا بالنفي أولى من الإستبراء ويقرب من هذا أنها لو أتت بولد ثم أتت بولد آخر لأكثر من ستة أشهر من الولد الأول فإنه ولد بعد الإستبراء بالولد الأول فمنهم من قال يلحق إذ صارت فراشا ومنهم من قال لا إذ ليس يثبت لها عند الشافعي رضي الله عنه حكم المستفرشة وعلى هذا يلتفت أن المستفرشة إذا طلقها زوجها هل تعود فراشا بمجرد الطلاق حتى يجب الإستبراء بعتقها قبل الوطء فإن قلنا تعود فراشا لحقه الولد من غير إقرار جديد بالوطء لكن الأصح أنها لا تعود فراشا .
فرع إذا اشترى زوجته وأتت بولد لزمان يحتمل أن يكون في النكاح وفي ملك