$ الفصل الثاني في كيفية الإنفاق .
ولا تقدير في نفقة القريب بل هو على الكفاية وإنما يجب ما يدرأ ألم الجوع وثقل البدن لا ما يزيل تمام الشهوة والنهمة وكذلك يجب في الكسوة الوسط مما يليق به وهو إمتاع إذ تسقط بمرور الزمان إذا لم يفرضه القاضي بخلاف نفقة الزوجة وفي نفقة الصغير وجه بعيد أنه لا تسقط بمرور الزمان تبعا للزوجة فإن عنايتها بولدها كعنايتها بنفسها .
فروع .
الأول يستحق الأب مع النفقة الإعفاف وكذلك لو كان كسوبا وكسبه لا يفي إلا بنفسه فيستحق ذلك على أظهر الوجهين ولكن لا يجب إلا نفقة زوجة واحدة فإن كان له زوجتان سلم إليه نفقة زوجة واحدة ثم يقسم هو عليهما .
الثاني إذا منع الأب النفقة فهل للأم أخذ النفقة من ماله دون إذنه فيه وجهان مأخذهما التردد في أن إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهند كان شرعا أو قضاء ولو استقرضت عليه فوجهان مرتبان وأولى بالمنع ولو أنفقت من مال نفسها فوجهان مرتبان وأولى بالمنع إذ تكون مقرضة ومستقرضة ولو كان للطفل مال فأرادت الإنفاق عليه من ماله من غير مراجعة القاضي فوجهان مرتبان وأولى بالجواز .
الثالث القريب يرفع أمره إلى القاضي ولا يستبد بالاستقراض فإن عجز عن القاضي فاستقرض فيه وجهان