ويبقى النظر في ثلاث مسائل .
إحداها أن الأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم في الجديد وذكر وجه في التخريج على القديم أن الأخت للأم مقدمة لقرابة الأم وعلة الجديد أنهما يستويان في الشفقة ولا تؤثر جهة الأم في زيادة الشفقة لكن هذه لها قوة في الميراث ويصلح ذلك في الترجيح لكن هذا لا يطرد في خالة لأب وأخرى لأم وكذلك لعمات إذ لا ميراث فمنهم من قدم الخالة للأب لأن الميراث بين لنا قوة هذه الجهة فلا يرعى غير الميراث ومنهم من قدم الخالة للأم إذ لا ميراث وقرابة الأم آكد .
الثانية نص الشافعي رضي الله عنه أنه لا مدخل في الحضانة لكل جدة ساقطة في الميراث وهي كل جدة تدلي بذكر بين الأنثيين وهو مشكل لأنها وإن كانت ساطقه في الميراث فالخالة والعمة أيضا كذلك ولعل سببه أن الذكر الذي ليس بوارث ليس له ولاية الحضانة وهي تدلي به ولهذا الإشكال ذكر أصحابنا وجهين آخرين .
أحدهما أنهن لو انفردن فلهن الحضانة ولكنهن مؤخرات عن الخالات وجميع المذكورات .
والثاني أنهن مؤخرات عن الجدات الوارثات مقدمات على الاخوات والخالات .
الثالثة القريبة الأنثى التي لا محرمية لها كبنات الخالات وبنات العمات فيه وجهان