$ الطرف الثاني في تمييز السبب عن المباشرة .
وما يحصل الموت عقبه ينقسم إلى شروط وعلة وسبب .
أما الشرط فهو الذي يحصل عنده لأنه كحفر البئر مع التردية فإن الموت بالتردية لكن الحفر شرط وكذا الإمساك مع القتل والشرط لا يتعلق القصاص به .
وأما العلة فما تولد الموت إما بغير واسطة كحز الرقبة وإما بواسطة كالرمي فإنه يولد الجرح والجرح يولد السراية والسراية تولد الموت وهذا يتعلق القصاص به .
أما السبب فما له أثر في التولد ولكنه يشبه الشرط من وجه فهذا على ثلاث مراتب .
الأولى الإكراه على القتل وهو موجب للقصاص فإنه شديد الشبه بالعلة لأنه يولد في المكره داعية القتل غالبا .
الثانية شهادة الزور فإنها تولد في القاضي داعية القتل لكنه دون الإكراه فإن هذا إلجاء شرعا والاول حسا لكن لما كان كل واحد يفضي إلى القتل غالبا في شخص معين لم نفرق بينهما وأبو حنيفة رحمه الله لم يلحق الشهادة بالإكراه .
الثالثة ما يولد المباشرة توليدا عرفيا لا حسيا ولا شرعيا كتقديم الطعام المسموم إلى