الضيف ففيه قولان .
أحدهما لا قصاص على المقدم لأن الأكل ليس ملجئا لا حسا ولا شرعا .
والثاني يجب لأن هذا التغرير يفضي إلى القتل غالبا في معين ثم الصحيح أن الدية تجب وقيل بطرد القولين .
ولو وضع الطعام المسموم في داره اعتمادا على أن الداخل المقصود سيأكله انبساطا فلا قصاص عليه وقيل بطرد القولين فلو دعا الضيف وحفر في الدهليز بئرا فتردى فيه ففي القصاص قولان فإن قيل لو جرى سبب وقدر المقصود على دفعه ولم يدفع قلنا هذا على مراتب .
الأولى أن لا يكون السبب مهلكا كما لو فتح عرقه بغير إذنه ولم يعصب حتى نزف الدم أو ألقاه في ماء قليل فبقي مستلقيا حتى غرق أو حبسه في بيت فلم يطلب طعاما مع القدرة حتى مات فهو الذي أهلك نفسه فلا دية له ولا قصاص .
الثانية أن يكون السبب مهلكا والدفع عسيرا كترك مداواة الجرح فالقصاص واجب .
الثالثة أن يكون السبب مهلكا وكان الدفع سهلا كما لو ألقاه في ماء مغرق فترك السباحة وهو يحسنها ففيه وجهان ووجه الإيجاب أنه قد يدهش عن السباحة والسبب في نفسه مهلك وفي الدية وجهان مرتبان وأولى بالوجوب