$ الطرف الثالث في اجتماع السبب والمباشرة .
أما الشرط فلا يخفى سقوطه معهما كالممسك مع القاتل والحافر مع المردي إذ لا قصاص عليهما ولا ضمان خلافا لمالك رضي الله عنه فإنه جعل الممسك شريكا وأما المباشرة مع السبب فعلى مراتب .
الأولى أن يغلب السبب المباشرة وذلك إذا لم تكن المباشرة عدوانا كقتل القاضي والجلاد مع شهادة الزور فالقصاص على الشهود فإن كان عدوانا بأن اعترف ولي القصاص بكونه عالما بالتزوير فلا قصاص على الشهود ولا دية لأنه لم يلجأ حسا ولا شرعا فصار قولهم شرطا محضا كالإمساك .
الثانية أن يصير السبب مغلوبا بالمباشرة كما إذا ألقاه من شاهق الجبل فتلقاه إنسان بسيفه فقده بنصفين فلا قصاص على الملقي عرف أو لم يعرف لأن إلقاءه صار شرطا محضا لما ورد عليه مباشرة مستقلة