.
الرابع لو أغرى به كلبا أو سبعا في صحراء فلا قصاص بخلاف البيت فإن السبع في المضيق يقصد وفي الصحراء يتوحش .
فإن كان ضاريا في الصحراء ولم يكن الهرب ممكنا لزم القصاص فإن كان الهرب ممكنا فتخاذل فهو كترك السباحة