$ الطرف الخامس في طرآن المباشرة على المباشرة أو السبب على السبب .
والحكم فيه تقديم الأقوى فإن اعتدلا جمعنا بينهما فلو جرح الأول وحز الثاني الرقبة فالقاتل هو الثاني لانقطاع أثر الأول بخلاف ما إذا قطع هذا من الكوع والثاني من المرفق فمات فإن القصاص عليهما لأن ألم الأول ينتشر إلى الأعضاء الرئيسية ويبقى .
ولو قطع الأول حلقومه ولم يبق إلا حركة المذبوحين فقده الثاني بنصفين فالقصاص على الأول ولا نظر إلى حركة المذبوحين بخلاف ما لو حز رقبة المريض المشرف على الموت لأن موته غير مقطوع به وبخلاف ما لو نزع أحشاءه وإن كان بحيث يعلم أنه يموت بعد يوم أو يومين ولكنه في الحال يعقل بحياة مستقرة فإن القصاص يجب على من حز الرقبة لأن عمر رضي الله عنه شاور في الخلافة في هذه الحالة فكيف لا تعتبر حياته وقال مالك رحمه الله هو كحركة المذبوحين .
فأما إذا جرح كل واحد جراحة فمات بالسراية أو حز أحدهما الرقبة والآخر قد بنصفين معا فهما شريكان .
فقد تنخل من هذا أن العمد المحض العدوان المزهق للروح سبب القصاص ولا يرد على