اليدين لم يثبت له اسم اليد والتفاوت ها هنا مقدار يثبت له اسم الموضحة وديتها لو أفرد فلم يمكن أن يجعل تابعا .
ولو استوعب ناصيته ورأس الشاج أصغر استوعبنا ناصيته وكملنا من باقي الرأس لأن اسم الرأس شامل وقال القاضي اختلاف أسامي جوانب الرأس كاختلاف ما بين الرأس وغيره فلا يتعدى الناصية ويضم إليه الأرش .
فإن فرعنا على الظاهر فالخيرة في تعيين الجانب الذي به التكميل إلى الجاني على وجه وإلى المجني عليه على وجه وفي الثالث يبتدىء من حيث ابتدأ الجاني ويذهب في صوبه إلى الإستكمال .
الثاني لو استحق قدر أنملة من الموضحة فزاد في القصاص غرم أرشا وفي مقداره وجهان .
أحدهما أنه قسط بحصة أرش واحد إذا وزع على الجميع لأن الموضحة واحدة .
والثاني أنه يجب أرش كامل لأن هذا القدر حناية والباقي حق منفرد بحكمه كما لو كان الأول خطأ واستمر على البقية عمدا فيجب قصاص العمد ويفرد حكمه لاختلاف الحال ويقرب منه الخلاف فيما إذا أراد الإقتصار على بعض حقه منهم من جوز كما في الأصبعين ومنهم من منع لاتحاد الاسم .
الثالث لواشتركوا في الإيضاح احتمل أن يوضح من رأس كل شريك بقدره ويحتمل أن يوزع لقبوله التوزيع ثم يتصدى النظر في تعيين المحل