$ التفاوت الثالث في العدد .
فإن كانت يد الجاني ناقصة بأصبع قطع وطولب بالأرش وقال أبو حنيفة رحمه الله يقنع به كما في النفس .
فإن كان النقصان في يد المجني عليه لم يكن له قطع الكف لكن لقط الأصابع الأربع وطلب حكومة الباقي كما في كسر العضد .
فروع أربعة .
الأول لو كان على يد الجاني أصبعان شلاوان فلو قطع يده فلا أرش للشلل وإن لقط الأصابع الثلاث فله دية أصبعين وأما حكومة الكف فالقدر الذي يقابل الأصابع المقطوعة فيه وجهان يعبر عنهما بأن الحكومة هل تندرج تحت قصاص الأصابع كما تندرج تحت ديتها وهل يقابل الأصبعين فيه وجهان يعبر عنهما بأن بعض الأصبع هل تنزل منزلة الكل في استتباع الحكومة وأما الأصبع الشلاء فلا تندرج حكومة الكف تحت حكومتها في الظاهر .
الثاني إذا كان على يد الجاني ستة أصابع متساوية ليس فيها زيادة فللمجني عليه أن يلقط خمسة من أي جانب شاء وله مع ذلك سدس دية اليد لأن اليد انقسمت ستة أقسام وقد استوفى في خمسة أسداسها إلا أنه خمسة أسداس في صورة خمس كوامل فنحط من أجل الصورة من السدس شيئا بالإجتهاد .
أما إذا كانت فيها زيادة وزعم أهل الصنعة أن القوة لم تنقسم بالأجزاء المتساوية لأن