الزائد ملتبس فليس له القصاص لأنه ربما يستوفي الزائدة بأصلية فلا سبيل إليه .
فلو بادر فقطع خمسا فهو تمام حقه ولا يلتفت إلى قوله لعل الزائد في المستوفى فقد نقص حقي لأنه تعدى بالمخالفة .
الثالث أصبع تشتمل على أربع أنامل تنقسم القوة لها على التساوي من غير تعيين زيادة فإذا قطع هذا من المعتدل أنملة قطعنا أنملته وألزمناه من الأرش ما بين الربع والثلث .
وإن قطع أنملتين قطعنا أنملتيه وألزمناه ما بين النصف والثلثين فإن قطع الأصبع قطعنا أصبعه فإن أربعة أرباع تساوي ثلاثة أثلاث هذا إذا لم يزد في الطول فإن زاد في طوله فالحكم ما مضى ولكن يرعى تفاوت الصورة ها هنا كما في الأصابع الستة .
ولو قطع من هذه الأنامل واحدة فلا نقطع أنملة معتدلة لأنها ثلث فلا تقابل بالربع وإن قطع أنملتين قطعنا واحدة وطلبناه بالتفاوت بين النصف والثلث .
وأنملتان متساويتان على رأس أصبع ويدان على ساعد وقدمان على كعب كالأصابع الستة .
الرابع مقطوع الأنملة العليا إذا قطع صحيح