$ الفن الثاني في حكم القصاص الواجب في الإستيفاء والعفو .
وفيه بابان & الباب الأول في الإستيفاء .
وفيه ثلاثة فصول $ الفصل الأول فيمن له ولاية الإستيفاء .
وفيه مسائل .
الأولى إذا كان القتيل واحدا والورثة جماعة فالقصاص موزع على فرائض الله تعالى حتى يثبت للزوجين والصغير والمجنون .
ثم إن كان فيهم صغير أو مجنون لم يستوف القصاص إلى البلوغ والإفاقة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله .
وقد نص الشافعي رضي الله عنه على أن ولي المجنون يطالب بالمال لأنه لا أمد له وولي الصبي لا يطالب بالمال وقد ذكرنا تصرف الأصحاب قبل هذا في كتاب اللقيط