.
الفرع الثاني لو صالح عن القصاص على مائتين من الإبل بطل على قولنا إن الواجب أحدهما لأنه زيادة على الواجب وعلى القول الآخر فيه وجهان وجه المنع أن الدية لها تعلق بالقود بكل حال فلا مزيد عليها