$ الطرف الثاني في العفو الصحيح والفاسد .
وأحوال العفو سبعة .
الأولى أنه إذا اذن له في القطع سقط القصاص وإن سرى إلى النفس سقط أرش الطرف وفي دية النفس إذا سرى أو قال اقتلني قولان ينبنيان على أن الدية تثبت للوارث ابتداء أو تلقيا من الميت والأصح أنه تلق فسقط بعفوه كل الدية وإن لم يكن له مال سواه فإنه دفع الوجوب فلا يحسب من الثلث وفي سقوط الكفارة وجهان أصحهما اللزوم للجناية على حق الله تعالى وخرج ابن سريج أن حق الله تعالى يتبع حق الآدمي كما في القتل قصاصا .
الثانية العفو بعد القطع وقبل السرية بأن يقول عفوت عن القطع أرشا وقودا فإذا سرى إلى ما وراءه مع بقاء النفس فالسراية مضمونة لأنه لم يعف عن المستقبل وقد تولد عن فعل كان مضمونا وفيه وجه أن العفو الطارىء كالإذن المقارن .
ولو قال عفوت عما سيجب فهو إبراء عما لم يجب وجرى سبب وجوبه وفيه قولان .
الثالثة العفو بين القطع والموت بأن قال عفوت عما سبق أرشا وقودا فلا قصاص في النفس لتولده عن معفو عنه وعن ابن سريج وجه أنه يجب لأن الفعل كان عدوانا ولم يعف عن النفس .
وأما الدية فتخرج على الوصية للقاتل فإن منعناها لم تسقط وإن جوزناها سقط ما يقابل القطع السابق ويبقى الآخر إلا إذ صرح بالعفو عما سيجب فيخرج على القولين إلا إذا كان قد قطع كلتا اليدين فإن العفو عنه عفو عن كمال الدية فلا يبقى واجب