$ النوع الثاني من الجنايات القطع المبين للأعضاء .
والنظر في ستة عشر عضوا .
الأول الأذنان وفيهما كمال الدية وفي إحداهما النصف وفي البعض البعض بالنسبة وفيه وجه أن في الأذنين الحكومة إذ لا توقيف .
وليست في معنى اليدين إذ ليس يظهر فيهما منفعة ومن قدر قال فيهما منفعتان .
إحداهما جمع الأصوات .
والثانية دفع الهوام من الدبيب إلى الصماخ ولذلك كثرت التعريجات حتى ينتبه عند الدبيب .
فعلى هذا لو استحشفت الأذن بجناية جان وقطعها آخر فوجهان .
أحدهما أن على القاطع الدية لبقاء منفعة جمع الأصوات وعلى من أبطل الحس الحكومة .
والثاني أن على مبطل الحس الدية لأنه أظهر المنافع وعلى القاطع بعده حكومة كقطع اليد الشلاء .
وأما أذن الأصم فتكمل فيه الدية لأن الخلل في محل السمع لا في صدفة الأذن .
العضو الثاني العينان وفيهما كمال الدية إذا فقئتا وفي إحداهما النصف وفي عين الأعور النصف وقال مالك رحمه الله الكل