$ الركن الثاني في كيفية الضرب على العاقلة .
والنظر في القدر والترتيب والأجل .
أما القدر فلا يزاد على النصف والربع في حق الغني والمتوسط ولكنه حصة سنة واحدة أو حصة للسنين الثلاث فيه وجهان .
وكل ما قل وكثر مضروب على العاقلة وقال أبو حنيفة رحمه الله ما دون أرش الموضحة لا يعقل وفي القديم قول أنه لا يحمل ما دون ثلث الدية وقول أنه لا يحمل إلا بدل النفس وهما مهجوران .
فإن كان أرش الجناية نصف دينار والعاقلة مائة مثلا ففيه وجهان .
أحدهما أن القاضي يعين واحدا برأيه إذ توزيعه يؤدي إلى مطالبة كل واحد بما لا يتمول .
والثاني أنه يوزع عليهم وعليهم تحصيل نصف دينار مشتركا بينهم .
وإن كثر الواجب وقلت العاقلة بدأنا بالإخوة فإن فضل منهم شيء بعد أداء كل واحد منهم النصف أو الربع ترقينا إلى بني الإخوة ثم إلى الأعمام على الترتيب فإن فضل عن العصبات طالبنا المعتق فإن فضل عنه شيء لم يضرب على عصباته في جناية إذ لا ولاء لهم وفي موته يسلك بعصباته مسلك عصبات الجاني فإن لم نجد من جهة الولاء والقرابة أخذنا البقية آخر السنة من بيت المال ونفعل كذلك بحصة السنة الثانية ولا يبعد أن يتحمل في السنة الثانية من لم يتحمل في السنة الأولى لعذر صغر أو فقر