$ النظر الثاني في القسامة .
والنظر في أربعة أركان .
الأول بيان مظنته وهو قتل الحر في محل اللوث فلا قسامة في الأموال والأطراف لأن البداية بالمدعي وتعديد اليمين خمسين خارج عن القياس ثبت لحرمة الدم فلا يقاس عليه الطرف والمال وفي قتل العبد قولان لتردده بين الدم والمال وإذا جرح مسلما فارتد ومات وقلنا الواجب بعض الدية جرت القسامة فيه لأنه بعض بدل الدم .
وأما اللوث فنعني به علامة تغلب على الظن صدق المدعي وهو نوعان قرينة حال وإخبار .
أما الحال فهو أن يصادف قتيلا في محلة بينه وبينهم عداوة أو دخل عليهم ضيفا فوجد قتيلا أو تفرق جماعة محصورون عن قتيل أو تفرق صفان متقاتلان عن قتيل في صف الخصم أو وجد قتيل في الصحراء وعلى رأسه رجل ومعه سكين متضمخ بالدم فهذا وأمثاله هو اللوث وقول المجروح قتلني فلان ليس بلوث لأنه مدع خلافا لمالك رحمه الله .
وأما الإخبار فشهادة عدل واحد تقبل شهادته لوث وكذا من تقبل روايته على الأقيس وقيل لا بد في النسوان والعبيد من عدد