$ الطرف الثالث .
في كيفية القتال .
ويرعى فيه أمور .
الأول أنا لا نغتالهم بل نقدم النذير أولا فإن لم يرجعوا إلى الطاعة قاتلناهم وفي أواخر القتال لا نتبع مدبرهم ولا نذفف على جريحهم لأن قتالهم مثل الدفع عن منع الطاعة والمدبر من سقطت شوكته وأمن غائلته لا من يتحرف من جانب إلى جانب فلو تبددوا سقطت شوكتهم ولكن يتوهم اجتماعهم فهل يجوز اتباعهم بالقتل فيه وجهان ينظر في أحدهما إلى الحال وفي الثاني إلى غائلة المآل وكذا من انهزم على أن يتصل بفئة أخرى .
الثاني أن أسيرهم لا يقتل ولا يطلق ما داموا على شوكتهم فإذا بطلت الشوكة وكان اجتماعهم في المآل متوقعا ففي إطلاقه وجهان .
فأما نساؤهم وذراريهم فيخلى سبيلهم وقال أبو إسحاق المروزي رحمه الله نحبسهم ففي ذلك كسر قلوبهم .
وأما أسلحتهم وخيولهم فلا يحل استعمالها في القتال خلافا