$ الطرف الثاني .
في حكم الردة وذلك يظهر في نفس المرتد وولده وماله وفي أمور أخر ذكرناها في مواضعها .
أما نفسه فتهدر في الحال ويجب قتله إن لم يتب فإن تاب تقبل إلا إذا كان زنديقا ففي قبول توبته أربعة أوجه .
الظاهر أنه تقبل إذ باب الهداية غير محسوم فلعله اهتدى وقد قال صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه تنبيها على أن النظر إلى الظاهر دون السرائر .
والثاني لا تقبل لأن التقية عند الخوف عين الزندقة .
والثالث أنه إن أسلم ابتداء من غير مطالبة قبل وإن كان تحت السيف فلا .
والرابع أنه إن كان داعيا إلى الضلال لم تقبل وإلا فتقبل .
وقال أبو إسحاق المروزي رحمه الله إنما تقبل توبة المرتد مرة واحدة وإن أعاد ثانيا لم تقبل وهو بعيد إذ من يتصور أن يخطىء مرة يتصور أن يخطىء مرتين