$ الجناية الثالثة هي الزنا .
وهي جريمة موجبة للعقوبة إما الرجم وإما الجلد .
والنظر في طرفين .
الأول في الموجب والموجب والضبط فيه أن إيلاج الفرج في الفرج المحرم قطعا المشتهي طبعا إذا انتفت الشبهة عنه سبب لوجوب الرجم على المحصن ولوجوب الجلد والتغريب على غير المحصن وفي الرابطة قيود لا بد من كشفها .
أما الإحصان فهو عبارة عن ثلاثة خصال التكليف والحرية والإصابة في نكاح صحيح فإذا انتفى التكليف سقط أصل الحد فلا حد على المجنون والصبي وإذا انتفت الإصابة فقد سقط الرجم ووجب جلد مائة وتغريب عام ولا تقوم الإصابة في ملك اليمين مقامه وأما في النكاح الفاسد ووطء الشبهة فقولان أصحهما أنه لا يحصن كما في التحليل والأصح أنه لا يشترط وقوع الإصابة بعد الحرية والتكليف وفيه وجه أنه لا أثر للإصابة في الصبا والجنون والرق إذ ليس يحصل التحصن بالمباح به