$ الركن الثاني نفس السرقة .
وهي عبارة عن إبطال الحرز ونقل المال والنظر فيه يتعلق بثلاثة أطراف .
الطرف الأول في إبطال الحرز وذلك إما بالنقب أو بفتح الباب وفيه صور .
الأولى أنه لو نقب وعاد ليلة أخرى للإخراج فالظاهر وجوب القطع كالمتصل إلا أن يكون المالك قد اطلع وأهمل فإنه لا قطع إذ أخذه من مضيعة .
وإن أخرج المال غير الناقب إما على الإتصال أو بعده فلا قطع إذ الأول لم يخرج والثاني أخذ من مضيعة وذكر العراقيون وجها في قطع المخرج إذا جرى ذلك عن تعاون كيلا يصير ذلك ذريعة إلى الإسقاط .
الثانية إذا تعاون رجلان في النقب والإخراج جميعا وأخرجا ما يخص كل واحد نصابا قطعا ولا يشترط امتزاج الفعلين في النقب كما في قطع اليد لإيجاب القصاص أما الإخراج فلا بد وأن يأخذ كل واحد منهما قدر نصاب أو يحملا قدر نصف دينار معا فلو أخذ أحدهما سدسا والآخر ثلثا قطع صاحب الثلث دون صاحب السدس .
الثالثة لو اشتركا في النقب وانفرد أحدهما بإخراج نصاب فعلى المخرج القطع لأن مشاركته في النقب كالإنفراد ولا يشترط امتزاج الفعلين بالنقب بل لو أخرج أحدهما لبنة والآخر لبنة هكذا تمت الشركة وفيه وجه أنه لا بد من الإمتزاج والتحامل