$ الركن الثالث السارق .
ولا يشترط فيه التكليف والإلتزام ويستوي في وجوب القطع الحر والعبد والذكر والأنثى ولا قطع على الصبي والمجنون ويجب على الذمي لإلزامه أحكامنا نعم هذا إذا سرق مال مسلم فإن سرق مال ذمي فهو موقوف على ترافعهم إلينا فإن زنى بذمية فلا يحد ما لم يرضوا بحكمنا وإن زنى بمسلمة أقمنا الحد قهرا كما سرق مال مسلم وقيل لا بد من رضاهم لأن حد الزنا حق الله ولا خصم فيه بخلاف السرقة وهذا ركيك إذ يجر ذلك فضيحة عظيمة فإنه لا يرضى بحكمنا وغايتنا نقض عهده ويجب تجديده إذا التزم وتاب .
أما المعاهد إذا سرق ففي قطعه نصوص مضطربة وحاصلها ثلاثة أقوال .
أحدها أنه كالذي لأجل العهد .
والثاني أنه لا حد أصلا لأنه حربي دخل لسفارة .
والثالث أنه يقطع إذا شرط ذلك عليه في ابتداء الأمان وإلا فلا .
وسرقة المسلم ماله يخرج على سرقته مال المسلم إذ يبعد أن يقطع المسلم بسرقة ماله ولا يقطع بسرقة مال المسلم ولو زنى بمسلمة فطريقان منهم من قال كالسرقة ومنهم