والظاهر أنه لا تعاد لأجل القطع .
الثاني دعوى السارق الملك تدفع عنه القطع إذا لم تكن بينه فإن قامت البينة نظر فإن لم يكن في دعواه تكذيب الشهادة اندفع أيضا كما إذا شهدوا على أنه سرق من حرزه متاعا أو شهدوا على أنه سرق ملكه ولكن قال السارق كان قد وهب مني في السر والشاهد اعتمد على الظاهر .
فأما إن قال كان ملكي أصلا وغصبته فهذا تكذيب للبينة ففي سقوط القطع ها هنا تردد ويحتمل أن يبنى على أن المدعى عليه بعد قيام البينة عليه لو قال المدعي يعلم سرا أنه ملكي وإنما الشاهد اعتمد ظاهر اليد فهل له تحليف المدعي فيه خلاف فإن قلنا له ذلك فها هنا يرجع وجوب القطع إلى يمين المالك وهو بعيد فلا يبعد إسقاطه