قال لا يحد في المسألتين ومنهم من قال يحد في المسألتين .
ثم الموجب بقيوده يجب أن يظهر للقاضي بشهادة رجلين أو إقرار صحيح ولا يعول على النكهة والرائحة فلعله غلط أو أكره .
ولو قال مطلقا شربت المسكر أو قال الشاهد شرب مسكرا أو شرب شرابا شربه غيره فسكر كفى ذلك ولو تقدر احتمال الإكراه مع ظاهر الإضافة