علي رضي الله عنه إلى أربعين وروي عنه أنه عليه السلام أمر حتى جلد الشارب أربعين وروي أنه قال إن شرب فاجلده فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه ولا خلاف أن القتل منسوخ في الشرب .
ثم اختلف الأصحاب في شيئين .
أحدهما أنه هل يكفي الضرب بالنعال وأطراف الثياب والحديث يدل على جوازه ومن منع قال ذلك لا ينضبط فقد كفينا مئونة التعديل فيتبع .
الثاني أن الإمام لو رأى أن يجلد ثمانين هل له ذلك فمنهم من منع لرجوع علي رضي الله عنه ومنهم من جوز