& الباب الثالث فيما تتلفه البهائم .
وفيه فصلان $ الفصل الأول أن لا يكون معها مالكها .
فإن انسرحت في المزارع نهارا فلا ضمان على مالك البهيمة وإن انسرحت ليلا ضمن بذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ العادة حفظ الدواب ليلا من ملاكها وحفظ المزارع نهارا من أصحابها فالمتبع فيه التقصير .
ولو انعكست العادة في موضع انعكس الحكم فيهما للمعنى من فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم