$ الفصل الثاني أن يكون معها مالكها .
فيضمن مالك الدابة ما أتلفته بيديها إذا خبطت وبرجليها إذا رمحت وبفيها إذا عضت وكذلك كل ما كان يمكن حفظ الدابة عنه من غير انسداد رفق الطرق .
أما الضرر الذي ينشأ من رشاش الوحل وانتشار الغبار إلى الفواكه فلا ضمان إذ هو ضرورة الطرق ولا يمكن المنع منه نعم لو خالف العادة بالركض في شدة الوحل أو ترك الإبل في الأسواق غير مقطرة أو ركب الدابة النزقة التي لا يركب مثلها إلا في الصحاري ضمن لكونه مقصرا في العادة