& الباب الثاني في كيفية الجهاد والنظر في تفصيل ما يجوز أن يعامل الإمام به الكفار إما في أنفسهم بالقتل والقتال أو الإسترقاق وإما في أموالهم بالإتلاف والإغتنام $ النظر الأول في معاملاتهم بالقتل وفيه مسائل .
الأولى فيمن تجوز الإستعانة به في القتال والأصل فيه الأحرار المسلمون البالغون ولكن يجوز للإمام الإستعانة بالعبيد إذا أذن السادة وبالمراهقين إذا كان فيهم منة وبالمشركين إذا أمن غائلتهم أو علم أنهم لو تحيزوا إلى الكفار لم يعجز الإمام عن جمعهم وقد استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود في بعض الغزوات