$ التصرف الثاني في رقابهم بالاسترقاق وهو جائز كالإغتنام ولكن النظر في العلائق المانعة وهي النكاح والولاء والدين .
أما النكاح فمنكوحة الحربي تسترق وينقطع نكاحه سواء سبيت معه أو مفردة بل لو سبي الزوج انقطع عندنا نكاحه خلافا لأبي حنيفة رحمه الله وكذلك الحربية إذا كانت منكوحة ذمي فإن كانت منكوحة مسلم ففي جواز الإسترقاق وجهان أحدهما لا لأن نكاح المسلم كالأمان لها فترعى حرمة إسلامه