والنظر في جنس المأخوذ وقدره ومحله ووجه التصرف .
أما الجنس فهو كل قوت أو ما يكمل به القوت كاللحم ومنه التبن والشعير للدواب أما السكر والفانيذ والعقاقير فلا لأن الحاجة إليها نادرة كالثياب وأما الفواكه الرطبة ففيها وجهان وكذلك الشحم إذا اخذ لتوقيح الدواب فإنه أخذ لا لتطعم لكن الحاجة إلى التوقيح تكثر .
وأما الحيوانات فلا يتبسط فيها إلا الغنم فتذبح إن تعذر سوقه وإذا ذبح فهو طعام وقد ألحقه الشرع في اللقطة بالطعام وقال العراقيون يذبح الغنم وإن تيسر السوق ولكن هل يغرم من ذبحها وأكل منها فيه وجهان أما جلود الأغنام فمردودة إلى المغنم إلا ما يؤكل على الرءوس .
أما القدر المأخذ فهو بقدر الحاجة ولا يشترط أن يأخذه من لا طعام معه إذ وردت