كانت عادات النسوة دون الست ردت إلى الست وإن كانت فوق السبع ردت إلى السبع لتعيين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين العددين هذا هو المشهور .
وقيل إن العادة تتبع بقدرها والتعيين جرى وفاقا .
ثم العبرة بأي نسوة فوجهان أحدهما تعتبر بنساء البلدة والثاني بنساء العشيرة من الجانبين .
فإن رددناها إلى الأقل فى الحيض ففي الطهر ثلاثة أوجه .
أحدها أنه ترد إلى الأقل كما فى الحيض وهذا ضعيف إذ الرد إلى أقل الحيض احتياط .
والثاني أنه ترد إلى تسع وعشرين يوما تتميما للدور .
والثالث وهو الأقرب وهو أنها ترد إلى أغلب العادات وليكن إلى أربع وعشرين