والنظر في أركان هذا العقد وأحكامه .
أما الأركان فخمسة .
الركن الأول صيغة العقد وهو أن يقول نائب الإمام أقررتكم بشرط الجزية والإستسلام والصحيح أنه يشترط ذكر مقدار الجزية وقيل لا يشترط ولكن ننزل المطلق على الأقل وقال العراقيون لا يشترط ذكر الإستسلام لأنه حكم للعقد كالملك في البيع .
لكن هل يجب التعرض لكف اللسان عن الله ورسوله فيه وجهان والصحيح أن الإستسلام من جانبهم مع الجزية كالعوض عن التقرير فيجب ذكره ثم يندرج تحته كف اللسان والتأقيت هل يبطل هذا العقد فيه قولان أحدهما أنه لا يبطل كالأمان