$ الركن الخامس في قدر الجزية الواجبة والواجبات عليهم خمسة .
الأول نفس الجزية وأقلها دينار في السنة على كل محتلم كما سبق أو اثني عشر درهما نقرة ويخير الإمام بينهما والتخيير مستنده قضاء عمر رضي الله عنه وإلا فلم يرد في الخبر إلا الدينار وشبب بعض الأصحاب بأن النقرة نقومها بالذهب كما في نصاب السرقة .
ثم إن لم يبذلوا إلا دينار وجب القبول وللإمام أن يماكس في الزيادة فإن بذل زيادة ثم علم أن الزيادة لم تكن واجبة لم ينفعه وكان كمن اشترى بالغبن نعم لو نبذ إلينا العهد ثم رجع وطلب العقد بدينار وجبت الإجابة .
وقال أبو حنيفة رحمه الله على الفقير دينار وعلى الغني أربعة وعلى المتوسط ديناران وعندنا لا فرق