$ القسم الثاني من الكتاب $ النظر في أحكام الضحايا وهي ثلاثة .
الأول التلف فإذا قال جعلت هذه الشاة ضحية فماتت فلا شيء عليه إلا أن يكون قد عينها عن نذر سابق وقلنا إنها تتعين ففي وجه أنه كان تعيينه بشرط الوفاء فإن ماتت فعليه الإبدال .
وأما إذا أتلفها أجنبي فعليه قيمتها يشتري بها ضحية فإن لم يف فليس عليه التكميل .
أما المالك إذا أتلف ففي وجوب التكميل وجهان من حيث إنه كالملتزم للضحية والشقص لا يجزىء فلا بد من الإتمام وإن زادت القيمة فيشتري بها كريمة وإن تعذر فوجهان أحدهما أنه يشتري به شقص للضرورة وكذلك إذا كان ما غرمه الأجنبي أقل من ضحية والثاني أنه يصرف مصرف الضحايا حتى لو اشترى منه خاتما يقتنيه ولا يبيعه جاز