أحدهما أنه تجب قيمتها حية والثاني أنه يجب أرش نقصان الذبح وقيمة اللحم لأنه ذبح ملكه وأكل ملكه وهذا قد يقتضي زيادة قيمة .
الحكم الثاني التعيب ومهما لم يلزمه شيء بالتلف فلا يلزمه بالتعيب ولكن لو كان العيب بحيث يمنع الإجزاء في الضحية فهل ينفك عن الضحية والشاة معينة فوجهان أحدهما نعم كالتلف والثاني لا بل تجري مجرى الضحايا .
ولو قال ابتداء لشاة معيبة جعلت هذه أضحية وجب صرفها إلى مصرف الضحايا على الصحيح إذ لا محمل لكلامه إلا هذا ولو قال لظبية جعلت هذه أضحية لغا قوله ولو قال لفصيل فوجهان وكأن السن دائر بين العيب والجنس .
ولو قال لله علي أضحية ثم عين معيبة للنذر لا تبرأ بها ذمته وهل يلزمه تفرقة لحمها فيه وجهان ولو زال العيب ففي براءة الذمة بها وجهان وأما إذا كان تعيب المعينة بفعله فعليه التضحية بشاة صحيحة بدلا عنها وفي انفكاك المعينة الوجهان المذكوران .
فروع .
الأول طرآن العيب والإنكسار حالة قطع الحلقوم لا يؤثر وقبله وبعد الإضجاع للشاة وجهان ذكرناهما في انكسار الرجل وإنما يليق التردد بما يكون من اضطراب الذبح أما إذا