& الباب الثاني في الرمي وفيه فصول $ الفصل الأول في الشروط والنظر في ستة شروط .
الشرط الأول في المحلل .
وتفصيله كما ذكرناه في السبق فإن شرط الإمام أو غيره لمن زادت إصابته جاز وكذا لو شرط واحد من المترامين على ما ذكرناه .
الشرط الثاني اتحاد الجنس .
وفي العقد على السهام والمزاريق وجهان كما في مسابقة الخيل والبغال وهذا أولى بالجواز لأن أكثر الأثر في الرمي للعمل وأكثر الأثر للدابة في السبق فإنه حيوان مختار في العدو وأما اختلاف النوع فغير مانع كقسي العرب والعجم وكالناوك وهو قوس الحسبان مع