$ النوع السادس وهو تقديم البر وتأخيره وفيه ألفاظ .
الأول إذا قال لآكلن هذا الطعام غدا فإن أكل الطعام قبل الغد حنث لأنه فوت البر باختياره وكذلك إذا أكل البعض لأن البر يحصل بأكل جميعه لكن الكفارة تلزمه في الوقت أو غدا فيه خلاف ولو تلف الطعام قبل مجيء الغد بغير اختياره ففي الحنث خلاف يلتفت على الإكراه والنسيان في الحنث وسيأتي إن شاء الله تعالى ولو أتلفه في أثناء الغد أو مات الحالف وقد بقي من الغد بقية ففيه وجهان يلتفتان على أن من مات في أثناء وقت الصلاة هل يعصي بترك المبادرة والصحيح أنه لا يعصي لأن الوقت فسحة التأخير والصحيح أنه يحنث لأنه فوت البر مع إمكانه وكذلك لو فات مهما قلنا