$ الفصل الثالث في التسوية بين الخصمين .
وفيه مسائل .
الأولى أن لا يخصص أحد الخصمين بالإذن في الدخول ولا بجواب السلام ولا بمزيد البشر ولا بالقيام ولا بالبداية بالكلام ولا برفع المجلس ولا بالنظر بل إن نظر نظر إليهما أو أطرق وقال عليكما السلام .
ولو بادر أحدهما بالسلام صبر حتى يسلم الثاني فيجيب معا إلا أن يظهر التقدم فيعذر في الجواب وقيل ينبغي أن يصبر قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه سو بين الخصمين في مجلسك ولحظك فيسوى بين الشريف والوضيع في المجلس إلا أن يكون أحدهما ذميا فيجوز أن يرتفع عليه المسلم على أحد الوجهين لما روي أن عليا رضي الله تعالى عنه دخل مع خصم ذمي له إلى شريح فقام له شريح فقال علي رضي الله تعالى عنه هذا أول جورك ثم أسند علي رضي الله عنه ظهره إلى الجدار وقال أما إن خصمي لو كان مسلما لجلست بجنبه فلا بأس بهذا القدر لأمر الإسلام أما التخصيص بالقيام فقد نهى عنه ثم لا بأس أن يقول القاضي من المدعي منكما فإذا