ومئونة الرد إلى مكانه هذا ما ذكره الأصحاب ولم يتعرضوا لأجرة منفعته التي تعطلت ولا لمنفعة المحكوم عليه إذا تعطل بالحضور وكأن ذلك احتملوه لمصلحة الإيالة وجعل ذلك واجبا لإجابة القاضي فلم يلزمه بدلا أما مؤنة إحضار العبد فلم تحتمل .
الركن السادس المحكوم عليه .
وشرطه أن يكون غائبا فإن كان في البلد ففي جواز سماع البينة قبل استحضاره وجهان أحدهما تسمع إذ إنكاره غير مشروط وإنما الشرط عدم إقراره وهو معدوم في الحال .
والثاني أنه لا يجوز لأن إقراره متوقع على قرب وسلوك أقرب الطرق واجب في القضاء .
فإن قلنا تسمع فالمذهب أنه لا يقضي إلا في حضوره فلعله يجد مطعنا ودفعا بخلاف الغائب فإن انتظاره يطول وفيه وجه بعيد أنه يقضي كالغائب .
أما إذا حضر ففي جواز سماع البينة من دون مراجعة الخصم وجهان مرتبان وأولى بالمنع ووجه الجواز أنه قادر على الدفع والكلام فليتكلم إن أراد .
أما إذا توارى وتعذر فالمذهب أنه يقضي عليه كالغائب وذكر القاضي وجها أن المنع لا يجعل كالعجز كما أن منع المهر والثمن لا يلحق بالإفلاس على وجه $ واختتام الباب بتنبيهات .
الأول أن في قبول كتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة في الحدود قولين وفي القصاص قولان مرتبان وأولى بالقبول