عدالة الشاهد على رأي وهل له أن يكتفي ببصيرة نفسه في التقويم منهم من قطع بالمنع لأنه تخمين ومنهم من خرج على القولين .
ثم أجرة القسام عند تفاوت الحصص تقسم على الرءوس أو على عدد قدر الحصص فيه قولان كما في الشفعة ومنهم من قطع بأنه على قدر الحصص لأن العمل في الكثير بالمساحة أكثر لا محالة .
هذا إذا أطلق الشركاء العقد فأما إذا انفرد كل واحد بذكر نصيبه أتبع ذلك ولكن ليس لواحد أن ينفرد بالإستئجار دون إذن الشريك لأن تردده في الملك المشترك ممنوع دون الإذن فيكون العمل ممنوعا والإجارة فاسدة بل يعقد كل واحد بإذن الآخرين أو الوكيل بإذن جميعهم .
فرع إذا كان أحد الشريكين طفلا وطلب القيم القسمة حيث لا غبطة رد القاضي عليه وإن كان فيه غبطة فعليه حصة من الأجرة .
وإن طلب الشريك حيث لا غبطة ففي لزوم أجرة لنصيب الطفل وجهان والظاهر أنه يجب إذا لزمت الإجابة كما في البالغ والأجرة تتبع لزوم القسمة