$ الفصل الثاني في كيفية القسمة .
فإن جرت في ذوات الأمثال جازت التسوية بالوزن والكيل وكذا في الربويات إن قلنا إنها إفراز حق وإن قلنا إنها بيع فلا يجوز في المكيل إلا الكيل فإن كانت في عرصة متساوية الأجزاء فالتسوية بالمساحة وتقسم الحصص وتكون الأجزاء على حسب أقل الحصص .
بيانه عرصة لواحد نصفها ولواحد ثلثها ولواحد سدسها فتجعل الأرض ستة أجزاء متساوية بالمساحة وإن افتقر إلى التعديل بالقيمة عدل كذلك ثم يكتب أسماء الملاك على ثلاثة رقاع لأنهم ثلاثة ويدرجها في بنادق من شمع أو طين متساوية وتسلم إلى من لم يشهد ذلك حتى يخرج واحدا ويقف القسام على الطرف فإن خرج اسم صاحب النصف أعطاه الجزء الأول والثاني والثالث على الإتصال حتى لا يتفرق نصيبه ثم يخرج الآخر فإن خرج اسم صاحب الثلث أعطاه الرابع والخامس ويتعين السادس لصاحب السدس .
وإن خرج اسم صاحب السدس أعطاه الرابع وتعين الباقي لصاحب الثلث وتعين ما منه ابتداء التسليم إلى تحكم القسام فيقف على أي طرف شاء .
وقد نص الشافعي رضي الله عنه فيمن أعتق عبيدا لا يملك غيرهم أنه يكتب على الرقعة الحرية والرق لا اسم العبيد والورثة وها هنا لم يكتب الثلث والسدس والنصف فمنهم من قال قولان بالنقل والتخريج ومنهم من فرق بأن مستحق الحرية هو الله تعالى دون العبيد فيكتب الحرية ليندفع عنها الورثة وبقية العبيد .
وعلى الجملة هذا في الإستحباب إذ يجوز كتبة الأجزاء ها هنا وكتبة الأسماء ثم