& الباب الخامس $ في التلفيق $ والكلام فى قسمين $ الأول غير المستحاضة .
وهي التي انقطع دمها يوما يوما ولكن انقطع على الخمسة عشر ففيها قولان .
المنصوص في مواضع عدة وهو الأصح ومذهب أبي حنيفة أنه يسحب حكم الحيض على أيام النقاء ويجعل ذلك كالفترات بين دفعات الدم لأن الطهر الناقص فاسد كالحيض الناقص ولكن يسحب حكم الحيض على النقاء بشرطين