$ الطرف الثاني .
فيما لا تدارك له كالعتق والطلاق .
وموجبه الغرم وفي مقدار ما يجب على الراجع في البضع قبل المسيس وبعده كلام سبق ونذكر الآن فرعين .
الأول لو شهد رجل وامرأتان على العتق مثلا فالغرم الواجب يجب على الرجل النصف وعلى المرأتين النصف ولو كانوا عشر نسوة فليس عليهن إلا النصف إذ نصف البينة قام بالرجل .
أما إذا شهد رجل وعشر نسوة على رضاع محرم أوجب التفريق بين الزوجين ثم رجعوا