$ الطرف الثالث .
فيما يقبل التدارك .
كما لو شهدا على عين مال ورجعا بعد التسليم فلا يقبل رجوعهما في الإسترداد وفي وجوب الغرم للحيلولة قولان .
أحدهما لا يجب لأنه يتوقع إقرار الخصم فكيف يغرم والعين قائم لا كالعتاق والطلاق اللذين لا تدارك لهما .
والثاني وهو الأقيس أنه يجب لأن الحيلولة تنجزت وإقرار الخصم بعيد وكذا القولان فيمن أقر بدار لزيد ثم لعمرو وتسلم الدار إلى زيد وهل يغرم القيمة لعمرو للحيلولة فيه قولان .
فرع لو ظهر كون الشاهدين عبدين أو كافرين أو صبيين انتقض القضاء وبان أنه لا طلاق ولا عتاق وكذا إن كانا فاسقين وقلنا ينقض القضاء وإن كان ذلك أمرا لا يتدارك كقتل فيجب الغرم على القاضي بخطئه ومحله ماله أو بيت المال فيه قولان ولا يرجع على الصبيين لأن التقصير من جهته إذ لم يبحث ولا على الفاسقين فإنهما معذوران في كتمان الفسق وهل يرجع على العبدين والكافرين فيه قولان ذكرنا