$ الركن الرابع .
في النكول .
ولا يثبت الحق على المنكل بنكوله خلافا لأبي حنيفة رحمه الله بل حكم النكول رد اليمين على المدعي وبطلان حق الناكل عن اليمين حتى لا يعود ولكن إنما يبطل حقه إذا تم النكول وإنما يتم بصريح قوله لا أحلف وأنا ناكل فبعد ذلك لا يعود ولا حاجة هاهنا إلى قول القاضي قضيت بالنكول أما إذا سكت بعد عرض اليمين فيحتاج إلى القضاء .
وحق القاضي أن يعرض اليمين عليه ثلاثا وينبهه أن حكم النكول استيفاء الحق بيمين المدعي فربما لا يعرف ذلك فإذا فعل ذلك وقال قضيت بنكوله لم يمكنه الحلف بعد ذلك وكذلك لو قال المدعي أحلف فهو كالقضاء ولو أقبل على المدعي بوجهه وقبل أن يقول احلف رجع الناكل فهو له اليمين فيه وجهان