.
أحدها أن السبق أولى .
والثاني اليد أولى .
والثالث أنهما يتعارضان $ تنبيهات .
الأول إذا شهدت البينة على ملك إنسان بالأمس ولم تتعرض له في الحال لم تقبل على الجديد بخلاف ما لو شهد على إقراره بالأمس فإنه يثبت الإقرار والإقرار الثابت مستدام حكمه وعليه عمل الأولين وإلا لبطلت فائدة الأقارير لأن المقر يخبر عن تحقيق فيظهر استصحابه والشاهد يشهد على تخمين في الملك فإذا لم ينضم إليه الجزم في الحال لم يؤثر وكذلك لو شهدت البينة على أنه كان ملكه بالأمس اشتراه من صاحب اليد فتقبل لأنه يدرك يقينا بخلاف ما لو قال اشتراه من غيره لأنه لا يكون حجة على صاحب اليد أما إذا أقر المدعى عليه بملك سابق وقال للمدعي كان ملكك أمس فهل يلزمه التسليم استصحابا فيه وجهان .
أحدهما أنه يلزمه كما لو ثبت إقراره بالأمس .
والثاني لا كما لو شهدت البينة على ملكه بالأمس فإنه مردد بينهما ثلاث مراتب وهاهنا قول قديم أن البينة وإن شهدت على الملك بالأمس فتقبل كالإقرار بالأمس ووجه غريب مال إليه القاضي أن الإقرار السابق إذا شهدت عليه البينة لا يسمع ما لم يتعرض الشاهد للملك في الحال والمشهور الفرق كما سبق .
التفريع إذا فرعنا على الجديد فسبيل الشاهد أن يقول كان ملكه بالأمس ولم يزل أو هو الآن ملكه ويكون مستنده فيه الإستصحاب ويجوز ذلك إذا لم يعلم مزيلا فلو