والنظر في أركان الإلحاق وهي ثلاثة المستلحق والملحق والإلحاق $ الركن الأول المستلحق .
ويصح استلحاق كل حر ذكر يمكن ثبوت النسب منه بنكاح أو وطء محترم فهذه ثلاثة قيود .
الأول الحرية وفي استلحاق العبد والمعتق ثلاثة أوجه .
أحدها أنه يصح فلا فرق بين الحر والعبد حتى لو تداعيا جميعا عرض على القائف وقال أبو حنيفة رحمه الله يقدم الحر على العبد والمسلم على الكافر وعندنا لا فرق .
والثاني لا يلحقهما نسب إلا في نكاح أو وطء بشبهة لأنهما بصدد الولاء فليس لهما قطع الولاء بمجرد الدعوى .
والثالث أن العبد لا ولاء عليه فيلحقه من يستلحقه أما المعتق فالولاء عليه حاصل فلا تصح دعواه وهذا الخلاف جار لو كان المستلحق عبدا أو معتقا لأجل الولاء .
القيد الثاني الذكورة وفي استلحاق المرأة ثلاثة أوجه .
أحدها الصحة كالرجل