$ الخاصية الثالثة امتناع العتق بالمرض إذا لم يف الثلث به .
فلو أعتق عبدا لا مال له غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه للورقة فإن ظهر عليه دين مستغرق بيع كله في الدين ولو مات العبد قبل موت السيد قال القفال مات وثلثه حر وثلثاه رقيق وقيل إنه مات حرا لأن الإرقاق إنما يكون حيث يكون للورثة فيه فائدة وقيل يموت كله رقيقا لأن الثلث إنما يعتق إذا حصل للوارث ثلثاه وتظهر فائدة هذا فيما لو وهب عبدا وأقبضه ومات ثم مات السيد فيظهر أثر الخلاف في مؤنة التجهيز وأنها على من أما لو قبله المتهب فهو كالباقي حتى يغرم قيمة الزائد على الثلث .
فرع لو أعتق ثلاثة أعبد لا مال له غيرهم ومات واحد قبل موت السيد قال الأصحاب يدخل الميت في القرعة فإن خرجت له رق الآخران وإن خرج على أحد الحيين عتق ثلثاه فقط وهذا إنما يصح على اختيار القفال فأما من جعل الميت قبل السيد كالمعدوم