$ النظر الثاني في أحكام الولاء .
وهي ثلاثة ولاية التزويج وتحمل العقل والوراثة لأن الولاء يفيد العصوبة وهذه نتائج العصوبة وقد ذكرناها في مواضع ولكن ننبه الآن في الميراث على أمور .
الأول أن المعتق إذا مات ولم يخلف إلا أب المعتق وأمه فلا شيء للأم ولو خلف ابن المعتق وبنته فلا شيء للبنت ولو خلف أب المعتق وابنه فلا شيء للأب لأن الأب ليس عصبة مع الإبن والميراث لعصبة المعتق ولا يعصب الأخ أخته في باب الولاء وعلى الجملة فالولاء يورث به ولا يورث في نفسه وإنما يرث به العصبات فيقد رموت المعتق بدل موت العتيق يوم موت العتيق وكل من يأخذ ميراثه بعصوبته فيأخذ ميراث عتيقه ولا يستثنى عن هذا إلا الجد والإخوة فإن فيهم قولين .
أحدهما أن أخ المعتق يقدم على جده لقوة البنوة في العصوبة .
والثاني أنهم يتقاسمون كما في ميراث النسب لكن لا معادة بالأخ للأب مع الجد بل يقدم عليه الأخ للأب ولا يعاد عليه الأخ للأب وهذا مذهب زيد وفيه وجه أن الأخ للأب يساوي الأخ للأب والأم لأنه لا أثر للأمومة في الولاء